السيد محسن الحكيم

190

مستمسك العروة

مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها ، وبالعكس . ( مسألة 5 ) : لا يجب ستر الفخذين ( 1 ) ، ولا الأليتين ، ولا الشعر النابت أطراف العورة . نعم يستحب ستر ما بين السرة إلى الركبة ( 2 ) ، بل إلى نصف الساق ( 3 ) . ( مسألة 6 ) : لا فرق بين أفراد الساتر ( 4 ) ،

--> ( * 1 ) تراجع الوسائل باب : 9 ، 10 ، 11 من أبواب آداب الحمام ( * 2 ) تقدمت في المسألة الأولى